الإخافة لم يكن الهرب، غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح أو لا له. واحتمل أنه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف، إذ لا مندوحة، وإلا فلا، لأن له مندوحة بالطريق الآخر. ولعله لا إشكال في الضمان إن رفع قصده بالإخافة.
(وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله) لأن السبع هو المباشر والمخيف سبب غير ملجئ. واحتمل الضمان في التحرير (1) ويحتمل التفصيل.
(ولو وقع في) هربه في (بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه) أي المخيف (يضمن) كما في المبسوط (2) والمهذب (3) فإن السبب هنا ملجئ فإنه بعماه أو جهله لا اختيار له في الوقوع فالضمان على المسبب كمن حفر بئرا فوقع فيها أعمى، وأما السبع فإنه وإن كان هو المباشر لكن يفترق الحال إذا اضطره إلى مضيق وإذا لم يضطره.
(لأنه يفترس في المضيق غالبا) فهو كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه. نعم إن علم أن في الطريق سبعا وله طريق آخر فاختاره توجه عدم الضمان، لكنه ليس من الاضطرار إلى المضيق في شئ.
(ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين) لإجماع الصحابة كما في المبسوط (4) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن سالم: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها فأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلسائه:
ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن، فقال لهم أبو الحسن (عليه السلام): لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي (5). (ولو ماتت ضمن ديتها أيضا) إن تعمد التخويف