وعلى عاقلته بدونه، حذر أم لا.
(ويضمن من أخرج غيره) كاملا أو غيره (من منزله ليلا إلى أن يعود) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن ميمون: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته (1) وفي خبر عمرو بن أبي المقدام، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله (2).
وهما وإن ضعفا وخالفا الأصل لأن الحر الكامل لا يضمن ما لم يثبت الجناية عليه لكن في نكت النهاية الاتفاق (3) ولما اختصا - هما - وفتوى الأصحاب بالليل وجب القصر عليه قصرا لخلاف الأصل على المنصوص المفتى به. (فإن لم يعد) إلى منزله ولم يعلم حاله (فالدية) على من أخرجه من ماله، لثبوت الضمان، والأصل براءته من القود وبراءة العاقلة. وأما قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي المقدام: يا غلام نح هذا فاضرب عنقه، فلعله لمصلحة التقرير وإيضاح الأمر. ونفى ابن إدريس (4) الضمان رأسا ما لم يتهم، فإن اتهم بأن كان بينهما عداوة قام ذلك مقام اللوث، فإن حلف أهله القسامة يثبت الضمان قصاصا أو دية. (وفي المنع من الإرث نظر): من التهمة، وأن تضمينه الدية دليل على عده قاتلا. ومن أصل الإرث وانتفاء المانع منه، والتضمين إنما يدل على أنه في حكم القاتل في ذلك.
(ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره) وأقر الغير (وأقام شاهدين) عليه (برئ، وضمن القاتل) كما أنه (عليه السلام) قال في خبر ابن أبي المقدام: يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر. لما أسند القتل إليه. ولعله (عليه السلام) إنما أمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله بإقرار أو بينة لمصلحة التقرير.
(وإن) لم يقر الغير بالقتل و (لم يقم) الأول (بينة) عليه (فالأقرب) ما