وقد يتفق ذلك، ويشهد الحال به خصوصا إذا كان جبانا ضعيف القلب، ولكن العلم بذلك مشكل، والأصل البراءة، ويؤيد الضمان قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: أي رجل فزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (1).
(ولو كان) بالغا (مريضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأه بالصيحة - وإن كان بالغا كاملا - فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله) لأنه كالصبي.
والظرف يحتمل التعلق بضمان الدية في المسائل الثلاث، ويؤيده أن الخلاف الذي يذكره واقع فيهن.
(وقيل) في المبسوط (2) والمهذب (3): (على العاقلة. وفيه نظر، لأنه قصد الإخافة) بالصيحة (فهو شبيه عمد) ويمكن حمل كلامهما على من صاح لا بالمجني عليه بل اتفق كونه هناك وإن عبرا بالصيحة بهما.
(وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان) أو دلاه من شاهق (فإنه يضمن) الدية في ماله (مع الإتلاف بالخوف) فإنه شبيه عمد.
(أما لو فر) بالإخافة بإشهار السيف ونحوه (فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل) في المبسوط (4) والمهذب (5): (لم يضمن) في ماله ولا عاقلته إن كان بصيرا (لأنه) إنما (ألجأه) بالإخافة (إلى الهرب لا الوقوع، فهو المباشر لإتلاف نفسه) والمخيف سبب غير ملجئ (فيسقط السبب) كالحافر والدافع فلا ضمان على الحافر، ولأن الهارب إما مختار فلا ضمان أو مكره ولا معنى له، فإن غايته أن يكون كمسألة: اقتل نفسك وإلا قتلتك، في أنه لا معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك. قال في التحرير: ولو قيل بالضمان كان وجها (6). ووجهه أنه لولا