الغير المتلف غالبا، فإن كان متلفا غالبا فالقصاص مع التكافؤ، ولو لم يتعمده فالدية على العاقلة.
(ولو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد، وإلا فخطأ. ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن إن) لم يقصد و (سمع المرمي ولم يعدل) عن الطريق (مع إمكانه) وكماله بالعقل والبلوغ، لخبر أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) قال: كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ أمير المؤمنين (عليه السلام) القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر (1) قال ابن حمزة: وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه فكذلك (2).
(ولو كان معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا) فأصابه ولم يكن حذر الرامي أو لم يكن سمعه المقرب (ففي الحوالة بالضمان على المقرب) كما في المهذب (3) (من حيث إنه عرضه للتلف) تعريضا قويا شبيها بالمباشرة. بل في التحرير أنه مباشرة (4) لأنه كالدفع في البئر والرامي كالحافر، وهو خيرة التحرير (5). (أو على) عاقلة (الرامي) من حيث إ نه المباشر. وإذا اجتمع السبب والمباشرة فالضمان على المباشر أو عاقلته (إشكال) كما في المبسوط (6) والشرائع (7).
(ولو قصد المقرب) ذلك (فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا) فإن السبب هنا أقوى من المباشرة. ولو تعمد الرامي فالضمان عليه قصاصا أو دية. ولو تقدم الصبي بنفسه ولم يقربه أحد فالضمان عليه مع التعمد،