(ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته) نفسا أو طرفا (فالضمان على عاقلته) كما في السرائر (1) والشرائع (2) لأنه خطأ محض (وقيل) في المقنعة (3) والنهاية (4) والجامع (5): (في ماله) ورواه ابن إدريس، ثم قال:
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا - يعني هذا ومسألة الظئر - على العاقلة لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده، وهذا حد قتل الخطأ المحض. ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة. والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف (6) انتهى.
(ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي) قال الشيخ (7) وبنو حمزة (8) وسعيد (9) (لزمها الدية في مالها إن طلبت) بالمظائرة (الفخر، وعلى العاقلة إن كان) مظائرتها (للحاجة) للأخبار (10) الناطقة بذلك (والأقرب) أن الدية على (العاقلة مطلقا) لأنه خطأ محض مع ضعف الأخبار.
قال المحقق في النكت: لكن لا بأس أن يعمل الإنسان بها، لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا. ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في التلف فتضمن لا مع الضرورة (11) انتهى.