امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية (1).
قال المحقق: لا يقال فعله سائغ فلا يترتب عليه ضمان، لأ نا نمنع ولا نجيز له العنف. قال: أما لو كان بينهما تهمة، وادعى ورثة الميت منهما أن الآخر قصد القتل، أمكن أن يقال بالقسامة، وإلزام القاتل القود (2) انتهى. وقطع به ابن إدريس (3).
(وقيل) في النهاية (4) والجامع (5): (إن كانا مأمونين فلا ضمان) لخبر يونس عن بعض أصحابنا، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله: أنهما لم يريدا القتل (6). وهو ضعيف، مخالف للأصول، محتمل لنفي القود خاصة، كما في الاستبصار (7) والتهذيب (8).
(ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره) فأتلفه (المتاع والمصدوم في ماله) كما في الشرائع (9) وخبر داود بن سرحان، عن الصادق (عليه السلام) في رجل حمل متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا فمات أو انكسر، قال: هو ضامن (10).
وفي النهاية (11) والسرائر (12) والمهذب (13) ضمان المتاع، إلا أن يدفعه غيره فضمانه عليه. والموافق للأصول أنه إنما يضمن المتاع مع التفريط، أو كونه عارية