هو المشهور من (سقوط القود) للأصل (ووجوب الدية عليه) لعموم الخبرين (1) والفتاوى. نعم في السرائر (2) والمختلف (3): أنه يثبت اللوث مع العداوة بينهما، فلو حلف أولياء الفقيد القسامة أنه قتله اقتصوا منه إن ادعوا قتله عمدا. وأفتى المفيد بالقود إذا لم يقم البينة ولكنه احتاط بإسقاطه (4). وجعل الشيخ (5) والمحقق (6) القود وجها ضعيفا وابن إدريس رواية (7).
ولو وجد مقتولا ولم يتبرأ من قتله ولا أقر به، ففي المقنعة (8) والمراسم (9) والوسيلة (10): أن عليه القود. وفي المختلف (11) اشتراطه بالقسامة أنه قتله عمدا.
والوجه أنهم ان لم يحلفوا القسامة الزم البيان، فإن ادعى الخطأ قبل مع يمينه والزم الدية، وإن ادعى على الغير فما تقدم.
(ولو وجد ميتا ففي إلزامه بالدية) كما في المقنعة (12) والنهاية (13) والوسيلة (14) والمراسم (15) - مع ادعائه الموت حتف أنفه وعجزه عن إثباته أو سكوته، أو ادعائه القتل على غيره وعجزه عن الإثبات - (إشكال): من الأصل، وهو خيرة الشرائع (16) والتحرير (17) والمختلف (18). ومن عموم الخبرين.
(ولا يضمن المستأجر) لغيره وإن استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه أما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته - مثلا - فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في إخراجه ليلا. (ولا المرسل) لغيره ليلا، فإنه لم يصحبه في الخروج ليتهم بقتله ولعل المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك، فلا يعمه الخبران