الضمان) أيضا (في ماله) وفاقا للشيخين (1) وسلار (2) والقاضي (3) والحلبيين (4) وابني سعيد (5) وجماعة، لأنه شبيه عمد، وللإجماع كما في الغنية (6) ونكت النهاية (7). وخلافا لابن إدريس (8) لأنه فعل سائغ فلا يوجب ضمانا، وللأصل، والإذن في الفعل. والجواب أن الإذن في الفعل لا الإتلاف وجوازه لا ينافي الضمان كالضرب للتأديب، والأصل معارض. (وفي براءته بالإبراء قبل العلاج) كما ذكره الشيخ (9) وجماعة (نظر ينشأ: من إمساس الحاجة إليه) أي العلاج فلو لم يفد لم يقدم الأطباء عليه غالبا (وقوله) أي أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في خبر السكوني (من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (10). ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق) واحتمال الخبر أخذ البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتمالا ظاهرا، وربما يرشد إليه لفظ " وليه ".
(وروي) عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام (11) وهو) وإن ضعف سنده لكنه (حسن) موافق للمذهب، فإن تعمده اقتص منه، وإلا أخذت الدية من ماله. قال ابن إدريس:
والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها (12).