على الأعلى شئ، ولا على الأسفل شئ (1). ويحتمل أن يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته، وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر (2) لئلا يطل دم المسلم.
(والواقع على التقديرات كلها هدر) وهو ظاهر.
(ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع). وإن قصد قتله بدفعه أو كان الدفع يقتل غالبا، كان عليه القصاص مع التكافؤ. (وكذا دية الأسفل) أو القصاص له وفاقا للمفيد (3) وابن إدريس (4) فإنه القاتل له كمن هدم عليه جدارا مثلا (وقيل) في النهاية (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7) والجامع (8): (إنها) أي دية الأسفل (على الواقع، ويرجع بها على الدافع. وكذا لو مات الأسفل خاصة) لصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع (9) أيضا. وهو محمول على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له.
(والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه) من نفس أو طرف (إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي، أو بالغا لم يأذن) فإنه لا يطل دم المسلم وقد حصل التلف من فعله، ولما لم يتعمده لم يقتص منه. (وإن كان حاذقا وأذن له المريض) أو وليه (فآل علاجه إلى التلف) لخطئه (فالأقرب