فيه (كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام) بلا خلاف كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والغنية (3) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قصاص في عظم (4) وكل من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما فيه تعزير بالنفس، وما فيه تعزير بطرف، وما لا يمكن استيفاء المثل فيه.
(وإنما يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وكل جرح) يمكن استيفاء المثل فيه و (لا تعزير فيه) بنفس أو طرف (وسلامة النفس) والأطراف (معه غالبة) ولا يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على خلاف العادة. وعند أكثر العامة (5) لا قصاص إلا في الموضحة. وفي المقنعة (6) والنهاية (7) القصاص فيما عدا المأمومة والجائفة. وأول في المختلف (8) بثبوته في الجراحات، والهشم والنقل ليسا منها. وهو بعيد عن عبارتيهما وصرح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة (9) ونحو منه كلام سلار (10).
(و) في المبسوط (11) (لا يثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السراية الموجبة للدخول) فيما يسرى فيه من نفس أو عضو (والأقرب الجواز) واستحباب الصبر، كما في الخلاف (12) والشرائع (13) لعموم النصوص (14) وأصل البراءة من وجوب الصبر، وأصل عدم السراية.
(وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل) ان كان عليه شعر يمنع من سهولة