(ذهاب منفعة الأخرى فالدية) حذرا من الزيادة، والقصاص فيهما أو في إحداهما ثابت (سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا) فإن قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد وقد أبطله الجاني من المجني عليه أيضا. نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنين ولم يحصل ذلك في المجني عليه بل كان كذلك أو بقي على الصحة فالدية.
(ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب) بدأ بالذكر أو الخصيتين، أدى قطع الخصيتين إلى تعنين أو شلل في الذكر أو لا، فلا يتوهمن أنه إن قطع الأنثيين فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح لأن الشلل إنما حصل من جنايته، نعم إن كان أدى دية شلله استردها. وللعامة (1) قول بأنه إذا قطع الخصيتين أولا لم يكن في الذكر إلا حكومة، لأنهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا يخلق الولد من مائه.
(وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم) أي الفرج كما سيأتي (إحاطة الشفتين بالفم) وسيأتي الكلام فيهما وفي الإسكتين إن شاء الله (القصاص) كما في المبسوط (2) خلافا لبعض العامة (3) بناء على أنهما لحم ليس له حد ينتهي إليه كالإليتين ولحم العضد والفخذ. (سواء البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة، والصحيحة) الفرج (والرتقاء) أو القرناء أو العفلاء (والمختونة وغيرها، والمفضاة والسليمة) إذ لا يحصل بالتفاوت في شئ منها التفاوت في الشفرين، فإن البكارة والرتق والإفضاء وأضدادهما إنما يتعلق بالباطن والخفض إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.
(ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص مع إمكان المساواة) لعموم " والجروح قصاص " (و) احتمل (الدية) لمنع إمكان