مثله. ومن اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.
مسألتان:
الأولى: من لاط بميت، كان كمن لاط بحي (182)، ويعزر تغليظا.
الثانية: من استمنى بيده (183) عزر، وتقديره منوط بنظر الإمام. وفي رواية أن عليا عليه السلام، ضرب يده حتى احمرت، وزوجه من بيت المال، وهو تدبير استصلحه لا إنه من اللوازم. ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة، وقيل: لا يثبت بالمرة، وهو وهم.
الباب الثالث: في الدفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه (184) وماله ما استطاع، ويجب اعتماد الأسهل.
فلو اندفع الخصم بالصياح، اقتصر عليه، إن كان في موضع يلحقه المنجد. وإن لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم يكلف فبالسلاح.
ويذهب دم المدفوع هدرا (185)، جرحا كان أو قتلا. ويستوي في ذلك الحر والعبد. ولو قتل الدافع، كان كالشهيد.
ولا يبدأه ما لم يتحقق قصده إليه، وله دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف مع إدباره (186).
ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه، لاندفاع ضرره. ولو ضربه مقبلا فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح، ولا في السراية (187). ولو ولى فضربه أخرى، فالثانية