(ويؤخذ حكومة في الباقي) وكذا المثقوبة في غير محله، قال المحقق:
ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا (1) وهو أشبه لعموم الأذن بالأذن.
(ولو قطع بعضها) فأبانه (جاز القصاص فيه) بنسبة المساحة فيؤخذ نصف الكبيرة بنصف الصغيرة وبالعكس، وكذا لو قطع أذنا قد انقطع منها شئ اقتص من أذنه ما يساوي ذلك بالنسبة.
(ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص) لوجود المقتضي وهو القطع، ولا دليل على السقوط بالالتصاق الطارئ. وفي المختلف: لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه بل يجب إزالته فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع (2) وما ذكرناه أولى. وأسقط أبو علي القصاص (3). (و) ليس له الامتناع حتى يزال كما في المهذب (4) فإن (الأمر في إزالتها إلى الحاكم) أو من يأتي ذلك منه من باب النهي عن المنكر، لأنها ميتة لا يجوز معها الصلاة (فإن أمن هلاكه) بالإزالة (وجب إزالتها وإلا فلا) وفي الشرائع: أن للجاني إزالتها لتحقق المماثلة (5).
(وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض) إلا من باب النهي عن المنكر لحمله النجاسة. وفي النهاية (6) والخلاف (7): أن له المطالبة بالإزالة يعني لتحقق المماثلة لا لحمله النجاسة، واستدل عليه بالإجماع، والأخبار، وفي خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى