والجامع (1) والنافع (2) والشرائع (3) والسرائر (4) وجراح المبسوط (5) للاحتياط، والإجماع كما في الخلاف (6) والسرائر (7) وللتحرز عن إهدار الجناية، ولقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل في سن الصبي يضربها الرجل فيسقط ثم ينبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش (8). والحكومة هي التفاوت لو كان عبدا بين قيمته لو لم يسقط سنه تلك المدة وقيمته وقد سقطت تلك المدة. وفي المبسوط:
أنها حكومة الجرح وإسالة الدم، قال في الجراح: وإن عادت كالتي كانت من غير تغير ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص. فأما إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها - وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها - ففيه حكومة لأنها جناية على محل السن. وإن كان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فيها حكومة، وقال آخرون: لا حكومة فيها ولا شئ عليه. والأول أقوى. ومن قال بالثاني، قال: لأنه لم يجرح محل الدم فهو كما لو لطمه فرعف، فإنه لا حكومة عليه (9). (وإلا) تعد ويحصل اليأس من عودها (فالقصاص) كما نص عليه في المبسوط (10) والشرائع (11) والنافع (12).
(وقيل) في المهذب (13) والغنية (14) والكافي (15) والوسيلة (16) والإصباح (17) وديات المبسوط (18): (في سن الصبي بعير مطلقا) من غير تفصيل إلى