(ولو كان الجرح يستوعب عضو الجاني) المماثل لمحل الجناية من المجني عليه. (ويزيد عنه لم يتجاوزه) إلى عضو آخر، حتى لو كان في تمام الرأس وكان رأس الجاني أصغر لم يتجاوز إلى الجبهة أو القفا فإنهما عضوان غير الرأس، ولا جرحنا العضو جراحتين تساويان جميعا في المساحة تمام الجناية (بل اقتصرنا) في القصاص (على ما يحتمله العضو وأخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح) أرشا يساويها نسبة إلى أرش أصل الجرح، كما أن من قطع كفا كاملة الأصابع وكفه ينقص إصبعا اقتص منه وأخذت دية الإصبع. وللعامة (1) قول بعدم الأرش كما يقتص لليد الكبيرة من الصغيرة بلا رد.
وعندنا أن المساحة هنا كالاسم في الأطراف كما عرفت.
(ولو كان نصف رأس المجني عليه) مثلا (يستوعب رأس الجاني) وقد (استوعب) الجراحة النصف فأريد القصاص استوعب رأس الجاني، لأنه مثله في المساحة وإن كانت في أحدهما في تمام الرأس وفي الآخر في نصفه.
وكذا العكس.
(ولو كان المجني عليه صغير العضو) الذي فيه الجانية (فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص) منه (بل اقتصرنا على قدر مساحة الجناية).
(ولو أوضح) مثلا (جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس فإن تساويا) أي الرأسان (في القدر فعل به ذلك، وإن كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم) اسم العضو (كما اعتبرناه في قطع اليد) وغيرها من الأطراف (حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة) وإن كان لجلد الرأس بنفسه اسم وهو الفروة والشوى وقد أبين (بل) يعتبر حتى (تعرف مساحة الشجة طولا وعرضا فيشج من رأسه بذلك القدر) فيسلخ من جلده ولحمه مثل ذلك (إما من مقدم الرأس أو مؤخره) أو وسطه (والخيار إلى