العود وعدمه، وهو خيرة المختلف (1) لخبري مسمع (2) والسكوني (3) عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن. وهما ضعيفان، لكن نسب العمل بهما في المبسوط إلى الأصحاب وفي المختلف إلى أكثرهم (4).
وفي المبسوط عقيب ذلك متصلا به: حكى عن العامة عند العود خلافا في الحكومة وقواها، قال: لأنه لا ينفك قلعها عن جرح (5) فكأنه يرى الجمع بين البعير والحكومة أو هو تقوية من غير اختيار. وقال أبو علي: وفي واحدة من أسنان الصبي التي تنبت إذا ضربت فسقطت، فإن نبتت ففيها بعير، فإن لم تنبت ففيها ديتها. وما كان منها لا يثغر كالضرس، فإن لم ينبت ففيها ديتها، وإن نبتت ثلث الدية (6) وكأنه جمع بين الأدلة بحمل خبري البعير على حال العود فيكون هي حكومة منصوصة وعلى المختار هنا. (فإن مات) الصبي المجني عليه (قبل اليأس من عودها فالأرش) أي الدية كما في المبسوط (7) والمهذب (8) لتحقق القلع دون العود، ولا قصاص للشبهة، واستشكل الأرش من يقابل أصلي البراءة وعدم العود، واحتمل أن يراد به الحكومة. (ولو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون) أو قصيرا أو منثلما (فعليه حكومة عن الأولى) لقلعها وقد عادت (وعن نقص الثانية) لأن الظاهر أنه من فعله. وفيه: نظر.
(ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه وإلا فالحكومة) أو ثلث دية الأصلية وسيأتي الخلاف فيها.