المقتص) لعدم المرجح فإنه أوضح جميع رأسه، واحتمل التفويض إلى الحاكم والابتداء بما ابتدأ منه الجاني. نعم إن اختص الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتص اقتص من ذلك الجانب.
(ولو كان) رأس الجاني (أصغر) في المثال (استوفي القدر الموجود، وغرم بدل المفقود) ما يقابله من الأرش (باعتبار التقسيط) له (على جميع الموضحة).
(ولا ينزل) في القصاص (إلى الجبين) أو الجبهة (ولا إلى القفا ولا إلى الأذنين) لخروج الجميع عن العضو، وسيأتي في الديات احتمال كون الرأس والوجه عضوا واحدا. ولو كان رأس الجاني أصغر وكانت الجناية في المقدم مثلا فعند القصاص هل يمد الجرح إلى المؤخر إذا اقتضت المساواة في المساحة ذلك وبالعكس؟ وجهان، الأظهر ذلك، لأن الرأس عضو واحد وإن اختص بعضه باسم.
(ولو شجه فأوضح في بعضها) خاصة والجميع في عضو واحد (فله دية موضحة) إذ لا يتفاوت ديتها بتفاوتها طولا وقصرا، وليست جنايتين ليكون له دية موضحة ودية أخرى لما دونها.
(ولو أراد القصاص استوفي القصاص في الموضحة) موضحة (و) في (الباقي) مثله.
(ولو أوضحه في اثنين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك) وإن أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتلاحمة.
(ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان) فله القصاص عن إحداهما والعفو عن الأخرى إلا على احتمال كونهما عضوا واحدا (ولو قطع الأذن فأوضح العظم منها) أي من الأذن أي العظم المتصل بها أو من الجناية (فهما جنايتان) يجوز له القصاص عن إحداهما والعفو عن الأخرى على ديتها ولا عليها.