استيفاء المثل (وربط الرجل) الجاني (على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء) فزيد الجرح (ثم يقاس) محل الشجة (بخيط أو شبهه، ويعلم طرفاه في) مثله وهو (موضع الاقتصاص) من الجاني (ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى).
(ويجوز أن يستوفي منه في دفعات إذا شق على الجاني) الاستيفاء دفعة، وإن لم يمكنه الاستيفاء أصلا وكل غيره، ولا يستوفى بالسيف ولا بآلة كالة، بل بسكين حاد غير مسموم. (فإن زاد المقتص) في جرحه (لاضطراب الجاني فلا شئ) عليه (لاستناد التفريط إليه باضطرابه، وإن لم) يكن (يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد، وطولب بالدية مع الخطأ، ويقبل قوله) في دعواه الخطأ (مع اليمين) والكل ظاهر. وإن ادعى الاضطراب قدم قول الجاني، للأصل وإن كان الأصل البراءة ترجيحا للمباشرة.
(وفي قدر المأخوذ منه) مع الخطأ (إشكال ينشأ: من أن الجميع موضحة واحدة) حقيقة (فيقسط) ديتها (على الأجزاء فيلزمه ما قابل) منها (الزيادة) حسب (كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر.
فإنا نستوفي) القصاص في (الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة) بكمالها (بل يقسط الدية على الجميع) ويلزمه منها مقابل الزيادة حسب (ومن أنها موضحة كاملة) برأسها (لأن الزيادة جناية) و (ليست من جنس الأصل) شرعا فإنه قصاص (بخلاف مستوعب الرأس) بالإيضاح في المثال (فإنها هناك موضحة واحدة) حقيقة وشرعا، فإنها جميعها جناية. وهو خيرة المبسوط (1).
(ويؤخر) الاستيفاء (من شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار) كما في قصاص الأطراف حذرا من السراية.