الخلاف (1) وديات المبسوط (2) (لم يغرم سن الجاني، لأنها نعمة مجددة من الله تعالى) وهو خيرة المختلف (3) (ويلزم منه وجوب القصاص) له من الجاني (وإن عادت) قبله بعد اليأس وهو ظاهر. وفي المهذب: أن عليه رد الدية (4).
(ولو عادت سن الجاني) دون المجني عليه بعد القصاص واليأس (لم يكن للمجني عليه إزالتها إن قلنا: إنها هبة) وهو خيرة السرائر (5) فإن أزالها كان عليه ديتها (وإن قلنا: إنها بدل الفائت فكذلك، لزيادة الألم) وللشبهة لاحتمال أن يكون هبة مجددة (إلا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه، لأن سنه مضمونة بالدية) لأنها لم يعد. (وسن الجاني غير مضمونة بالدية، لأنها في الحكم كسن طفل) غير مثغر ففيها الحكومة (فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي) وإن أزال المجني عليه العائدة أيضا كانت عليه ديتها وله دية سنه فيتقاصان، وعليه الحكومة لقلعه الأول الذي فعله بزعم القصاص. وفي الخلاف (6) والوسيلة (7): أن للمجني عليه الإزالة، وأطلقا. واحتج له في الخلاف بالإجماع والأخبار (8). وفي المبسوط: أنه الذي يقتضيه مذهبنا على القول بأنها بدل الفائت (9). قال ابن إدريس بعد حكاية كلام الخلاف: يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأي أخبار لهم فيها (10).
(ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص) واليأس (فقلعه) الجاني (ثانيا، فإن قلنا: إنها هبة) جديدة (فعليه ديتها، إذ لا مثل لها فيه) إلا أن يعود سنه أيضا (وإن قلنا: إنها بدل فالمقلوعة أولا كسن طفل) غير مثغر فظهر أنه لم يكن يستحق القصاص على الجاني (فيثبت لكل منهما دية على