الظاهر والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما.
(ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية) مع اتفاقهما على وقتها (قدم قوله مع الاحتمال) لأصله وأصل البراءة من القصاص. ولو ادعى العاقلة بلوغه فالأصل براءتهم، فيؤخذ الدية أو الأرش من ماله لأنه الجاني. (وإلا) يحتمله عادة (حكم بشاهد الحال) وهو تقديم قول المجني عليه، لمعارضته للأصلين.
ولو اختلفا في الوقت فادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ يعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخر الجناية، والبراءة أقوى، وفي الدية ما عرفت.
(ولو ادعى الجنون) وقتها (وعرف له حالة جنون قدم قوله) للأصل (وإلا فلا) للأصل أيضا.
(ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني) وإن لم يعرف له حالة جنون، لأصل عدم العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل.
(ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال) الحاجز واتحدا (فادعى الجاني زواله بالسراية) أو بإزالته وشقه لئلا يكون عليه إلا دية موضحة واحدة. (و) ادعى (المجني عليه) زواله (بالإزالة) منه لا من الجاني ليكون عليه دية موضحتين (قدم قول المجني عليه) استصحابا للتعدد وثبوت دية موضحتين عليه. وسيأتي المسألة في الديات لكن لا بالسراية بل الوصل وهناك موضعه، إذ لا يتفاوت الحال في القصاص إلا بالنقصان إذا أزالها المجني عليه فكيف يدعيه وكذا الكلام في قوله.
(ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه): إنما أزلته (بعد الاندمال، فعليك) أرش (ثلاث موضحات، وقال الجاني: قبله) بالوصل أو السراية (فعلي) أرش (موضحة واحدة، فالقول في الموضحتين قول المجني عليه، لأن الجاني) ثبت عليه أرش موضحتين أولا وفيه: ما مر