(ولو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه) متى أمكن، لعموم الأدلة، بذر كافور ونحوه، أو (بأن يطرح على أجفانه قطن مبلول) لئلا يحترق الأجفان (ثم تحمى المرآة وتقابل بالشمس ثم يفتح عيناه) أو إحداهما (ويكلف النظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة) كما في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) قال في المبسوط: فإن لم يكن إذهاب الضوء إلا بذهاب الحدقة لم يكن له القصاص فيه لأنه استحق الضوء، فلا يجوز أن يأخذ معه عضو آخر (2) وكذا في الخلاف (3).
(وتؤخذ) العين (الصحيحة) قصاصا (بالحولاء (4) والعمشاء، لأن) الحول إعوجاج و (العمش خلل في الأجفان) فإنه سيلان الدمع غالبا (وعين الأخفش: وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد) أو الذي يبصر بالليل دون النهار، وفي يوم غيم دون صحو، أو الفاسد الأجفان، أو الصغير العين (لأنه تفاوت في قدر المنفعة) وعلى الأخير في المقدار، ولا يمنع شئ من ذلك القصاص وإلا لم يثبت غالبا أو أصلا، لأن التساوي في القدر أو المنفعة بين أعضاء الناس مفقود أو عزيز جدا. (والأعشى: وهو الذي لا يبصر ليلا، والأجهر: وهو الذي لا يبصر نهارا، لسلامة البصر) منهما (و) إنما (التفاوت في النفع) كالأخفش (ويثبت) القصاص (في الأجفان) لعموم والجروح قصاص (و) لكن (لو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص إشكال) من تبعيتها للأجفان كالنابت على الأيدي من الشعور فيقتص، كما يقتص من اليد الشعراء لغيرها، وكما يقتص للمرأة من الرجل نفسا وطرفا، ومن أن لها وحدها دية فهي كعضو برأسه، وسيأتي الكلام في أن فيها الدية أو