علي (عليه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال (عليه السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين (1).
وفي المبسوط: فإن قال المجني عليه: قد التصق أذنه بعد أن أبنتها أزيلوها عنه، روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا، وقال: من تقدم - يعني من قال من العامة بإجابة الجاني إلى الإزالة متى طلبها - إنها تزال لما تقدم أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا. قال: فإن قطع النصف من أذن الجاني قصاصا فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إبانتها بعد الاندمال، فيقطع الأصل والذي اندمل منها، لأن القصاص لا يحصل له إلا بالإبانة (2).
(ولو قطع بعض الأذن ولم يبنه، فإن أمكنت المماثلة في القصاص وجب) لوجود المقتضي وعموم النصوص (وإلا فلا) ومن العامة من أطلق العدم وعلل بانتفاء المماثلة (3).
(ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة) لعدم الموت ما لم يبن (وله القصاص) لحصول مقتضيه والتصاقه طارئ لا دليل على السقوط به كما لو اندملت جراحة فيها القصاص.
(فلو جاء آخر فقطعها) من ذلك الموضع (بعد الالتحام) من غير إبانة (فالأقرب القصاص) فإنه (كما لو شج آخر موضع الشجة) أو جرح موضع الجراحة (بعد الاندمال) ويحتمل العدم ضعيفا، إذ ليس في عضو قصاصان وهو ممنوع.
(ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، لأن منفعة السمع في الدماغ لا في الأذن) ليتبعها (ولو قطع أذنا مستحشفة وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء) أي يابسة وإن لم يكن لفظ الشلل حقيقة إلا في