(ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة) لا بكليهما وإن كانت واحدة الأعور بمنزلة الثنتين (وفي الرد) لنصف دية النفس على المجني عليه إن كان العور خلقة أو بآفة (قولان) فالرد خيرة النهاية (1) والمبسوط (2) والجامع (3) والوسيلة (4).
ونفى عنه البأس في المختلف (5) لخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت إن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه (6) وخبر عبد الله بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) نحوا من ذلك، وفي آخره، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (7) ولأن دية عين الأعور خلقة دية النفس فلا يؤخذ عوضا عما قيمته النصف إلا بعد رد التفاوت.
والعدم خيرة المقنعة (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والتحرير (11) للأصل، وعموم العين بالعين.
وقال أبو علي بثالث هو التخيير بين قلع عين الجاني ورد خمسمائة دينار عليه وقلع إحداهما وأخذ خمسمائة (12). وهو غريب، فإن العينين إما أن تساويا عينه فلا رد وإلا فلا قلع.
(ولو قلع عينا) عمياء (قائمة فلا قصاص) لها من عين صحيحة اتفاقا (لنقصها، وعليه ثلث ديتها) وفاقا للأكثر، وقيل: الربع (13) وسيأتي الكلام فيها.