بمثلها من أسفل أو من الأيسر) وإن فقد المماثل في الجاني (ولا أصلية بزائدة، ولا بالعكس، مع تغاير المحل) فإن اتحد بأن نبتت مع الأصلية من منبت واحد جاز القصاص، لأنه أخذ للناقص بدل الكامل، وفي التفاوت ما عرفت. وفي التحرير: ولا بالعكس وإن اتحد المحل (1) ولعل مبنى الوجهين على أن النبات من منبت واحد هل يكفي في اتحاد المحل؟ (ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل).
(ولو قلع سن مثغر - وهو من سقط سنه - ونبت بدله مع سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم) في المنبت (وجب القصاص) لجريان العادة بعدم العود.
(وكذا لو كسر الظاهر) منها (لكن لا يضرب بما يكسره، لإمكان التفاوت) بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع السنخ ونحوه (بل يقطع بحديدة) حادة لا تحرك السنخ بقطعها الظاهر (وكذا لو كسر البعض).
(ولو حكم أهل الخبرة بعوده) إلى أمد (لم يقتص إلى أن تمضي مدة) يحصل معها (اليأس) فلو عاد بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العود مطلقا فهل هو عود للمقلوع أو هبة مجددة؟ وجهان: من أنه كسن غير المثغر وكضوء العين إذا ذهب بجناية ثم عاد، ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوء العين لا يزول بل يحول دونه حائل، وهو خيرة المبسوط (2) والمختلف (3).
(ولو عادت قبل القصاص) قبل اليأس أو بعده وقلنا هي المقلوعة (ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت كاملة، قيل) في المهذب (4) (لا قصاص ولا دية، والأقرب) أن له (الأرش) أي التفاوت بين حالتي سقوط سنه في المدة وبقائها لئلا يذهب الجناية هدرا.
(ولو اقتص) بعد اليأس (فعاد سن المجني عليه) قال الشيخ في