المحل، فلا تقلع يمنى بيسرى، ولا بالعكس) وإن فقدت المماثلة لاختصاص النص باليدين.
(وهل له) أي للمجني عليه (قلع عين الجاني بيده؟ الأقرب أخذها بحديدة معوجة) كما في المبسوط (1) (فإنه أسهل) غالبا، وربما دل عليه فحوى القتل بالسيف، ولو قلعها باليد لم يكن عليه شئ. نعم إن كان الجاني قلع عينه بحديدة ونحوها انتفى المماثلة بين العقابين، وأما استحقاقه بذلك تأديبا أو تعزيرا فلا، ولا شبهة في أنه إن كان قلعها باليد أسهل عليه منه بغيرها كان هو الأولى، وإن تساويا تخير. وبالجملة: فليس للقطع طريق معروف شرعا ولا كلام المصنف إشارة إلى خلاف أو تردد، وإنما المرجع إلى السهولة والصعوبة، فالأولى بالمجني عليه أن يتخير الأسهل وإن جنى عليه بالأصعب، ولو انعكس الأمر أساء واستحق ملامة، وإن اعتدى بمثل ما اعتدى عليه فلا إساءة. ولعل " الأولى " مكان " الأقرب " كما في الشرائع (2) أولى، لأن الأقرب أقرب إلى الإشارة إلى الخلاف أو التردد. نعم للشافعي قولان: أحدهما ليس القصاص إلا بحديدة، والأخرى يجوز بالإصبع (3).
(ولو كان الجاني أعور خلقة) أو بآفة أو جناية أو قصاص (اقتص منه) مع التساوي في المحل (وإن عمي فإن الحق أعماه) للإجماع كما في الخلاف (4) ولعموم النصوص، وخصوص حسن محمد بن قيس، قال لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح، قال: يفقأ عينه، قال: يبقى أعمى، قال: الحق أعماه (5) وكذا مرسل أبان عن الصادق (عليه السلام) (6) (ولا رد) لشئ على الجاني وإن كانت دية عينه ضعف دية عين المجني عليه، كما هو ظاهر الأصحاب وصريح بعض، للأصل. وفيه نظر. (ولو قلع) من الأعور (عينه الصحيحة مثله) في العور (فكذلك).