ينتهي إليه فهو كإحدى الأصابع، وكذا في الحاجز بينهما.
(ولو قطع بعض الأنف) وفي المبسوط بعض المارن (1) (نسبنا المقطوع إلى أصله وأخذنا من الجاني بحسابه) أي ما نسبته إلى تمام أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجني عليه إلى أنفه أو مارنه، ولم تؤخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه. (لئلا يستوعب أنف الجاني).
(لو كان صغيرا) وأنف المجني عليه كبيرا (فالنصف) من أنف الجاني أو مارنه (بالنصف) من ذلك من المجني عليه، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص (والثلث بالثلث) كذلك (و) بالجملة (لا يراعى المساحة بين الأنفين) حتى يقتص بقدر ما قطع وإن كان تمام الآخر، بل إنما يراعى النسبة.
(ويثبت القصاص في الشفتين وبعضهما) للعموم مع انفرادهما عن غيرهما وتحددهما فحد العليا كما سيأتي عرضا ما اتصل منها بالأنف، وحد السفلى ما ارتفع منها عن الذقن وطولهما طول الفم. وللعامة قول بالعدم (2) لعدم المفصل.
وإنما يقتص (مع تساوي المحل، فلا تؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس) ويستوي الغليظة والرقيقة، والطويلة والقصيرة، والصحيحة والمريضة، كغيرهما.
(وكذا يثبت في اللسان وبعضه) بالنسبة إجماعا كما في التحرير (3) للعموم والانفصال (مع التساوي في النطق) أو عدمه، لأن الخرس فيه بمنزلة الشلل ولذا نقصت ديته به (فلا يقطع الناطق بالأخرس) ويقطع الفصيح والخفيف بغيرهما، والأخرس بمثله.
(ولو قطع لسان صغير) لا يتكلم وليس في سنه (فإن كان تحرك لسانه عند البكاء) أو غيره (وجب القصاص، لأنه دليل الصحة) وإن كان بلغ حد النطق ولم ينطق ففيه حكومة، للأصل وظهور أمارة الخرس.