(ولو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية) أو موجبها (صح) إذ لم يوقع العفو على أحد فيصرف إلى من يصح العفو عنه. ولا يجري فيه الإشكال المذكور، فإن العفو لا يختص بما في الذمة.
(ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يبرأ العاقلة) ولغا، إلا إذا تعلقت الدية به. وللعامة قول بالبراءة بناء على أن الدية على القاتل والعاقلة يتحملون عنه (1).
(ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية) أو موجبها (صح) لما عرفت.
(ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجناية) أو أرشها ونحوه (صح. ولو أبرئ العاقلة) لغا و (لم يبرأ القاتل) والكل واضح.
(ولو كان مستحق القصاص) في النفس أو الطرف (طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء) لعدم استئهالهما له وقد مر حكم الولي (فإن بذل لهما الجاني العضو فقطعاه ذهب هدرا) وبقي عليه القصاص أو الدية، و لا يستحق عليهما أو على عاقلتهما دية، وكذا النفس، سواء كان يزعم أنه يقع قصاصا أو لا، لأنه الذي أتلف على نفسه لضعف المباشر.
(ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل (2): يقع قصاصا) لأنه إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المودع، ولا نعرف قائله من الأصحاب.
(وقيل) في المبسوط (3) والشرائع: (4) (لا) يقع قصاصا، لأن المجنون لا يصح منه استيفاء حقه بحال، قال الشيخ: ويفارق الوديعة، لأنه إذا أتلفها فلا ضمان على المودع، لأنها تلفت بغير جناية ولا تفريط كان منه، فهو كما لو أتلفها غير المجنون فلهذا سقط عنه الضمان، وليس كذلك هاهنا لأن الضمان لا يسقط عنه