(وإلا قطعت الأصابع الخمس) من الجاني (إن لم) يستلزم قطع الزائدة بأن لم (تكن متصلة بأحدها، وتؤخذ حكومة في الكف).
(ولو كانت) الزائدة (متصلة بإحداهن اقتص) منه (في أربع، وأخذ) منه (دية إصبع وحكومة كفه) ولو أمكن قطع ما تحت الأربع من الكف قطع وكانت الحكومة في باقي الكف. وللعامة قول بأن الأصابع يتبعها ما تحتها من الكف (1) فما يقتص منها لا حكومة فيما تحتها، وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلا ديتها، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها.
(ولو كانت) الزائدة (للمجني عليه) خاصة (اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة) وإن صالح على الدية كانت له دية الكف ودية الزائدة.
(ولو كانت) لكل من كفيهما خمس أصابع لكن كانت (خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة) قال في المبسوط: وإنما يعلم ذلك بضعفها ودقتها وصلبها عن الأصابع (2) (لم يقتص في الجميع بل في الأصلية) خاصة (ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف) أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع.
(ولو انعكس) الأمر فكانت إحدى أصابع الجاني زائدة وأصابع المجني عليه أصلية، (ثبت القصاص في الكف إن كانت) الزائدة (في سمت الأصلية) أي مساوية لها في المحل بالمعنى الذي عرفته (وإلا فكالأول) لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحل.
(ولو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه) الأربع غير الإبهام (وعلى نسقها غير متميزة) من الأصلية ولا امتازت هذه الخمس شئ منها من شئ في الطول والقصر والهيئة، ولم يكن على يد المجني عليه إصبع زائدة (لم تقطع اليد من الكوع) للزوم قطع الزائدة (ولا) أربع من الخمس غير