بلا زيادة إصبع (فلا قصاص) إذا اشبته مثل المقطوعة منه بالزيادة (وعليه دية الإصبع الكاملة).
(فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا) أساء و (استوفى) حقه ناقصا لاحتمال الزيادة.
(ولو كان لأنملة المجني عليه طرفان) قطعهما الجاني (فإن ساواه الجاني اقتص، وإلا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة) وهي ثلث دية الأنملة الأصلية كما في التحرير (1). وفي المبسوط (2) والمهذب (3): فيها حكومة.
(ولو كان الطرفان للجاني) خاصة (فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة فعل) قصاصا (وإلا أخذ دية الأنملة) ثلث دية الإصبع أو نصفها.
(ولو قطع أنملة عليا) لرجل (ووسطى من آخر، فإن سبق صاحب العليا) إلى المطالبة (اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى، وإن سبق) إليها (صاحب الوسطى أخر) حقه (إلى أن يقتص صاحب العليا) لامتناع اقتصاصه ما لم يذهب العليا إلا مع الزيادة مع كون الزيادة حقا لصاحب العليا فيفوت حقه.
(فإن عفا) صاحب العليا (على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا) كما في المبسوط (4) والشرائع (5) (على إشكال):
من أن له القصاص ولا يتم إلا بقطع العليا، وجواز القود في النفس مع الاشتمال على الزيادة، كما إذا عفا أحد الوليين أو اشترك اثنان في قتل واحد أو قتل رجل امرأة ففي الطرف أولى، وهو قضية ما مر عن الخلاف (6) والغنية (7) والإصباح (8).
ومن حرمة الاعتداء إلا بمثل ما اعتدى عليه، وهو أقوى فإن شاء صاحب الوسطى أخذ الدية وإن شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتص.