والمرأة بالرجل، وللإجماع كما في الخلاف (1) ولأن من الأصول المقررة أن الجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك العضو كانت عليه ديته.
(و) القول (الثاني) وهو قوله في موضع آخر من المبسوط: إن له ذلك (إن كان) الجاني إنما فقد الإصبع بجناية جان عليه و (قد أخذ ديتها) (2) أو استحقها لا أن فقدها خلقة أو بآفة من الله أو قصاصا، حملا على ما مر في خبر سورة بن كليب في القاتل إذا كان أقطع اليد (3) وهو خيرة المهذب (4) والجواهر (5) وضعفه ظاهر.
(ولو كان بالعكس لم تقطع يد الجاني) لاستلزامه قطع الزائد (بل) إنما يقطع منه ما يقابل (الأصابع التي قطعها، ويؤخذ منه حكومة الكف) أو يؤخذ دية الجميع مع التراضي. وفي الغنية (6) والإصباح (7): أن له قطع يد الجاني ورد الفاضل. وفي الخلاف (8) والمبسوط (9): أن من قطع ذراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية الكف، للإجماع والأخبار، وقوله: " والجروح قصاص " (10) واحتمله في التحرير في المسألة بعينها (11) (وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة) لم تقطع يد الجاني، بل إما الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ويؤخذ دية باقي الأصابع الباقية وحكومة الكف، ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده، وفي الأنملة المفقودة وجهان.