الإبهام أو (شئ من الأربع) لاحتمال قطع الزائدة. (ويقطع الإبهام، ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف) الخالية من الإبهام وإن كانت الأصابع متمايزة بالطول والقصر كما في العادة، فالزائدة إنما تشتبه بإصبع منها فيقطع ثلثا منها ولا يقطع الباقيتين ولا إحداهما، للاشتباه ويؤخذ دية إصبع وحكومة الكف.
(فلو قطعه) أي الكف من الكوع (المجني عليه استوفى) حقه (وأساء) للزيادة (وعليه دية الزائدة) إلا أن يكون له بإزائها زائدة مساوية لها في المحل فعليه القصاص.
(ولو قطع خمس أصابع) الإبهام وأربعا من الباقية (أساء واستوفى، لكن أخذ حقه ناقصا، لجواز أن يكون فيها زائدة) وهي علة لكل من الإساءة وأخذ الحق ناقصا، فإن الزائدة لا تؤخذ بالأصلية إلا مع فقد الأصلية لمخالفتها الأصلية محلا وصفة، وعلة الاستيفاء أنه لا يجوز له الزيادة على ذلك قصاصا. (ويطالب بحكومة الكف).
(وكذا لو قطع إصبعا من الست) يحتمل دية الزائدة والأصالة (لم يكن عليه قصاص) لاحتمال أخذ الأصلية بالزائدة (وما الذي يجب عليه؟
يحتمل دية الزائدة، لأصالة البراءة) من الزائدة (و) يحتمل (نصف الديتين) وهو ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين، كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة، فإن على قاتله نصف الديتين للتكافؤ (و) يحتمل (سدس دية الكف، وسدس دية الزائدة، لأن الكف) المشتملة على ستة أصابع (لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة) هي ثلث دية الأصلية، وكذا لو قطعت الأصابع لمساواتها لدية تمام الكف. (فعند الاشتباه قسطت الدية، ودية الزائدة على الجميع) واخذ سدسها، لأن المقطوعة سدس الأصابع وسدس المجموع أحد وتسعون دينارا وخمسة أسداس ونصف تسع.
(وكذا لو قطع صاحب الست) أصابع (إصبع من يده صحيحة)