دية يمينه. وأما إن بقي له القصاص عن يمينه، فأحد الوجهين: أنه لا يقتص منه لقطعه اليسار لكون البذل شبهة، والثاني: أن عليه القصاص إذا تعمد ذلك عالما بأنها لا تجزئ عن اليمين، وعلى الأول فإن لم يتعمد الجاني بذلها كان له ديتها، وإن تعمده فوجهان. ومن هذا علم أن ما في الكتاب من التفصيل بعلم المقتص وجهله أولى من التفصيل بعلم الباذل وجهله، كما في المبسوط (1).
(الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة) أو الزيادة في الجاني اتفاقا كما هو الظاهر (فلا تقطع أصلية بزائدة مطلقا) اتحد محلاهما أو اختلفا، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص (ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل) لما مر من اشتراط الاتحاد فيه (وتقطع بمثلها) في الزيادة والمحل (وبالأصلية مع التساوي في المحل) وفقدان الأصلية، لجواز أخذ الناقص بالكامل. وهل له فضل دية الأصلية على الزائدة؟ وجهان، كما مر في قطع الشلاء بالصحيحة. ونص في المبسوط (2) على العدم. (ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل) وجد المثل المساوي في المحل أو لا، فلا تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمنى أو لا، قصر خلاف الأصل على موضع النص والفتوى، مع احتمال الانسحاب، بل عمومهما للزائدة.
(ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه) بقطع يده (إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحل) للزائدة فيهما، بأن كانتا في يديهما المتساويتين، ولا يكون لأحدهما في يمناه ولآخر في يسراه، ولا يكون لأحدهما إبهام زائدة مثلا وللآخر خنصر زائدة.
(ولو كانت) الإصبع الزائدة (للجاني خاصة اقتص) منه في الكف (إن أمكن بدون قطعها، بأن يخرج عن حد الكف) المقطوعة أو ما قطع منها