لأنه ليس له جارحة تقاص منها (1).
وصحة الخبر إلى حبيب معلومة، وبالنسبة إليه محتملة، كما هو الظاهر من حكم جماعة بالصحة وإن لم ينص في الرجال على توثيقه.
وزيد في المختلف: أنه استيفاء لمساوي الحق مع تعذر العين كالقيمة في المتلفات والدية مع تعذر القصاص، قال: والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى، كما لا يجوز لو كانت الجناية واحدة (2).
وفيه: أنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان، فالعمدة الخبر إن صح.
ووافق ابن إدريس على قطع اليسار باليمين إذا فقدت (3) وأنكر قطع الرجل باليد، للمخالفة، وعدم الدليل، وحكى قطعها بها رواية (4) وهو أقوى.
(ولو قطع يمينا فبذل) للقصاص (شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا) بأنها شماله (قيل) في المبسوط: (سقط القصاص) (5) لما مر من أن اليسار تقطع قصاصا عن اليمين إذا فقدت (ويحتمل بقاؤه) كما في المهذب (6) ونسب إلى القوة في المبسوط (7) لأن اليسار إنما يقتص منها عن اليمين مع فقدها، ولأن قطعها قصاصا عن اليمين على خلاف الأصل فلا يثبت بلا دليل، وهو أقوى.
(فتقطع اليمنى بعد الاندمال، حذرا من توالي القطعين) الذي ربما يسري فيتلف النفس عن قطع مضمون وغيره فيضمن نصف السراية، بخلاف ما لو قطع يدين فإنه توالى بين قطعي يديه، فإن السراية إن حصلت فعن غير مضمون. قال في المبسوط: وأما لو وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت