مكان ضربة (1).
(ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزمه قصاص ولا دية) وإن أساء، إذ لا عصمة لنفسه فكذا أطرافه، وسيأتي إيجابه الدية.
(ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني) بالسراية (وقع القصاص بالسراية) أي معها أو بسببها (موقعه) أما لو مات الجاني لا بالسراية فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه، فيؤخذ الدية من تركته على المشهور كلها، وفي المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف (2).
(وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت) هذه الجراحة (إلى نفسه) حصل القصاص في الطرف والنفس جميعا. (ويحتمل مطالبة الورثة بالدية. لأن قطع اليد قصاص) في الطرف (فلا يضمن) سرايته، فكانت السراية هدرا وقد قتله الجاني عمدا (وقد فات محل العمد) فيؤخذ الدية أو نصفها من تركته على المشهور.
(ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا) في النفس (لأنها وقعت هدرا) ولا يكون القصاص سلفا فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المشهور. واحتمل وقوعها قصاصا، كما لو قتل المجني عليه الجاني ثم سرى قطعه، فإنه لا يؤخذ من تركة المجنى عليه دية الجاني. وضعفه ظاهر.
(ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد) أو أخذ نصف الدية (على إشكال) من سقوط القصاص في اليد، ولا يقتل الكامل بالناقص إلا ويرد الفاضل، وإن اختيرت الدية فإنما يؤخذ دية الناقص.
ومن أن القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح فللولي كمال الدية أو القصاص بلا رد، وهو عندي أقوى.