(وكذا لو كانت أصابع المقطوع) أو القاطع (بغير أظفار أو بعضها) كذلك (وأصابع الجاني سليمة).
(الرابع: التساوي في المحل) مع الوجود اتفاقا (و) لذا (تقطع اليمنى (1) بمثلها) لا باليسرى (وكذا اليسرى، والإبهام بمثلها لا بالسبابة وغيرها، وكذا باقي الأصابع) إنما تقطع بمثلها.
(و) لكن الأكثر على أنه (لو لم يكن له يمين) وقطع يمين رجل (قطعت يسراه) وبالعكس (فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى، فإن فقدت فاليسرى) وحكى عليه الإجماع في الغنية (2) والخلاف (3).
(وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول) فالأولان يقطعان يديه وإن خالفت إحداهما المقطوع من أحدهما، والثانيان الرجلين (فإن بقي أحد) خامس قطع يده (أخذ الدية. وكذا لو) قطع يد رجل و (فقدت يداه ورجلاه) لم يكن إلا الدية.
والمستند صحيح حبيب السجستاني سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال (عليه السلام): تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر، ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، وأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، قال فقلت: إنما يوجب عليه الدية ويترك رجله؟ فقال: إنما يوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يوجب عليه الدية