سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف، لأنه من حقوق الله، وهي مبنية على التخفيف (1).
(ثم) لا إشكال على القولين في أنه لا قصاص على المقتص بقطعه اليسار ولا دية على الأول ولكن (المقتص منه إن سمع الأمر بإخراج اليمنى) بل بإخراج اليد بل وإن لم يسمع شيئا (فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها) وهو على القول الثاني (فلا دية له) لأنه الذي أتلفها على نفسه، وفيه: نظر. قيل:
وكذا لو لم يخرجها بل أخرجها المجني عليه فقطعها وهو ساكت، وفيه: نظر (وإلا) بل ظن الإجزاء أو دهش فلم يعلم ما أخرجه وما الذي عليه (فله الدية) لوجود المقتضي وهو قطع يد محترمة من غير سبب مبيح خطأ وانتفاء المانع من إباحة صاحب اليد مجانا.
(ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى، قيل) في المبسوط (2) والمهذب (3): لزمته الدية، لأنه إنما قطعها عوضا عن يمناه وإذا لم يصح المعاوضة لزمه الرد، وإن لم يمكن رد العين فعليه رد القيمة و (سقط) عنه (القطع) قصاصا جهل الباذل ببذله اليسرى أو علم بذلها عوضا عن اليمنى أو لا، كما يقتضيه إطلاقهما.
قيل: وكذا لو لم يبذلها ولكنه سكت حين قطع (لأنه) أي الباذل (ببذلها) اليسار (للقطع كان مبيحا) له إما حقيقة وذلك مع علم الباذل، أو بزعم المجني عليه، وذلك مع جهله، وكذا الساكت بسكوته مبيح (فصار) ذلك (شبهة) وفيه:
أنه لا يكفي في الشبهة مع العلم بالحرمة وعدم الإجزاء عن اليمين، ولذا احتمل القصاص في التحرير (4) ونبه هنا على الاستضعاف أو التردد لنسبته إلى القيل.
(وكل من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها، وما لا (5)) ضمان فيه لديتها من الصور (فلا) ضمان لسرايتها.