الأصابع الأربع من الكف) وللعامة قول بأن ما تحت الأصابع يتبعها (1) فإذا اقتص من أربع الأصابع لم يلزم حكومة ما تحتها وإذا أخذت دية الشلاء لم تؤخذ حكومة لما تحتها.
(ولو كان) الأمر (بالعكس) فكانت أصابع المجني عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء (قطع) الجاني (من الكف) أي قطعت كفه، لأن الناقص يقطع بالكامل (فإن خيف السراية) لشلل تلك الإصبع (اقتص) منه (في الأصابع الصحيحة، وأخذ دية إصبع صحيحة، وحكومة في الكف أجمع) كالسابقة ولا يتبع الكف الأصابع.
(ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ) فإنه معرض له (ويقطع المجذوم بالصحيح) ولا يضم إليه أرش.
(ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها) وفي سائر العلل من البرص ونحوه والصحة منها، لعموم الأدلة والفتاوى (فيقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض المشرف) على الموت (والكسوب) من اليد (بغيره، والصحيحة بالبرصاء).
(ولو كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص) قطعا (وفي أخذ دية الإصبع الفائتة قولان) للشيخ (أحدهما) له (ذلك مطلقا) اختاره في الخلاف (2) وموضع من المبسوط (3) وهو خيرة التحرير (4) للأمر بالاعتداء بمثل ما اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب به، والمثل إما بالصورة أو بالقيمة، فإذا لم يكن الأول بقي الثاني. ولا يرد الاعتراض باقتصاص الشلاء للصحيحة، فإن الاختلاف هناك في الصفة فهو كقتل العبد بالحر