(الثالث: التساوي في السلامة) من الشلل أو في الشلل مع انتفاء التغرير أو التفاوت مع الصحة من المجني عليه، فلا (تقطع اليد) أو الرجل (الصحيحة بالشلاء) بالإجماع كما في الخلاف (1) ولقوله تعالى: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (2) وقوله: " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (3) وإطلاق ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء: إن عليه ثلث الدية (4) خلافا لداود (5). (وإن بذلها الجاني) فإنه لا يكفي في التسويغ، كما إذا رضي القاتل الحر للعبد بالقود لم يجز أن يقاد منه (لكن لا يضمن القاطع) مع البذل شيئا وإن أثم (واستوفى حقه) كما في المبسوط (6) للأصل. ويحتمل ضمان ثلث الدية، لأن دية الشلاء سدس الدية ودية الصحيحة نصفها.
(وتقطع الشلاء بالصحيحة) ولا يضم إليها أرش ولا تثبت الدية إلا بالتراضي (إلا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها) إذا قطعت لبقاء أفواه عروقها منفتحة، أو احتملوا ذلك احتمالا مساويا أو راجحا (فتجب الدية) حينئذ خاصة حذرا من السراية.
(وكذا لا تقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية) لعدم انحسامها (وتقطع لا معه) والشلل يبس اليد أو الرجل بحيث لا تعمل وإن بقي فيها حس أو حركة ضعيفة.
(ولو كان (7) بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني) الصحيح الأصابع (في الكف، بل في أربع الأصابع الصحيحة، وتؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء، وحكومة ما تحتها وما تحت