الوجهان على أن الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص، وإنما تثبت الدية صلحا، أو أحد الأمرين، فإن كان الأول لم يتسلط المجني عليه على الاسترقاق إلا برضا المولى وكان للمولى الاختيار في الافتكاك، وإن كان الثاني كان الخيار للمجني عليه ويمكن تعبدا أن يراد أنه لا خيار للمولى في الاسترقاق وعدمه، بمعنى أن يكون إذا لم يرض بالاسترقاق ولم يفك عبده تعين القصاص، بل للمجني عليه الاسترقاق بإزاء جنايته ولا له إجبار المجني عليه على الرضا به أو بالأرش وعدم الاقتصاص، بل له الاقتصاص وإن لم يرض به المولى فلا ينافي ما تقدم.
(ولا يقتص للعبد من الحر) كالنفس وإن ساوت قيمته دية الحر أو زادت عليه (ويقتص للعبد من مثله) في رق الكل، وكذا من الأمة وللأمة من العبد بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته، ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به، ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم يرد على دية الحر واسترقاق كله وإن زادت قيمته على كل قيمة المجني عليه. و (لا) يقتص للقن (من المكاتب إذا تحرر بعضه) أو غيره من المبعضين. (ويقتص له من المدبر، وأم الولد) لبقائهما على القنونة، ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا، ويبطل التدبير أو لا؟ على الخلاف المتقدم. (ولمن انعتق منه أكثر، القصاص من الأقل) عتقا (والمساوي) أي الجاني والمجني عليه إذا كانا مبعضين، فإن تساويا في قدر الحرية كأن تحرر من كل منهما النصف كان للمجني عليه القصاص من الجاني، وكذا إن زاد قدر الحرية من المجني عليه على قدرها من الجاني.
(ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت) فإن القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر، وكما ينقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة، وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة. ويحتمل العدم، لإطلاق نحو " والجروح قصاص ".