كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ١٧٩
الوجهان على أن الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص، وإنما تثبت الدية صلحا، أو أحد الأمرين، فإن كان الأول لم يتسلط المجني عليه على الاسترقاق إلا برضا المولى وكان للمولى الاختيار في الافتكاك، وإن كان الثاني كان الخيار للمجني عليه ويمكن تعبدا أن يراد أنه لا خيار للمولى في الاسترقاق وعدمه، بمعنى أن يكون إذا لم يرض بالاسترقاق ولم يفك عبده تعين القصاص، بل للمجني عليه الاسترقاق بإزاء جنايته ولا له إجبار المجني عليه على الرضا به أو بالأرش وعدم الاقتصاص، بل له الاقتصاص وإن لم يرض به المولى فلا ينافي ما تقدم.
(ولا يقتص للعبد من الحر) كالنفس وإن ساوت قيمته دية الحر أو زادت عليه (ويقتص للعبد من مثله) في رق الكل، وكذا من الأمة وللأمة من العبد بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته، ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به، ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم يرد على دية الحر واسترقاق كله وإن زادت قيمته على كل قيمة المجني عليه. و (لا) يقتص للقن (من المكاتب إذا تحرر بعضه) أو غيره من المبعضين. (ويقتص له من المدبر، وأم الولد) لبقائهما على القنونة، ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا، ويبطل التدبير أو لا؟ على الخلاف المتقدم. (ولمن انعتق منه أكثر، القصاص من الأقل) عتقا (والمساوي) أي الجاني والمجني عليه إذا كانا مبعضين، فإن تساويا في قدر الحرية كأن تحرر من كل منهما النصف كان للمجني عليه القصاص من الجاني، وكذا إن زاد قدر الحرية من المجني عليه على قدرها من الجاني.
(ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني، فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت) فإن القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر، وكما ينقسم الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة، وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة. ويحتمل العدم، لإطلاق نحو " والجروح قصاص ".
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524