كانت في جنبته ابتداء، وهو كونه مدعى عليه، والأصل براءة ذمته، فلهذا لم يرده، وهاهنا يعود بغير السبب الأول.
ولأنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف، وإذا لم يحلف فكأنه لا لوث بدليل أن المدعى عليه يحلف، وإذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء، فإذا قعد عنها وجب أن يرد على المدعي، ولأن للمدعي أن يرد اليمين على المدعى عليه غرضا صحيحا وهو أنه إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظن والظنة والتهمة ينصرف إليه، فإذا بذلها للمدعى عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة وانصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن يرد عليه ويفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما أخرها ولم يبطلها (1).
(وإذا حلف المدعي) وحده أو مع قومه (القسامة ثبت القتل، ووجب القصاص إن كان) المحلوف عليه (عمدا، والدية) على القاتل أو عاقلته على خلاف يأتي (إن لم يكن) عمدا.
(وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد) للاحتياط، وهو قول المفيد (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) وادعى إجماع المسلمين عليه.
(وقيل) في النهاية (5) والمبسوط (6) والخلاف (7) والمهذب (8) والوسيلة (9) والجامع (10): (خمس وعشرون يمينا، وهو مشهور) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون