القن (حلف المولى) خاصة، وهو ظاهر. (وإن سوغناه احتمل ذلك) أيضا (لأنه) وإن صار ملكا للعبد لكنه (ملك غير مستقر) لأن (للمولى انتزاعه كل وقت) شاء (بخلاف المكاتب، فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ) للكتابة، والاحتمال الآخر ظاهر فتردد فيهما الشيخ (1) كالمصنف.
(ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات) بالسراية (وجبت الدية) دية الحر لما مر (و) لكن (للسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة، فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة) لأنه المستحق (وإن كانت القيمة أقل حلف السيد) للقيمة (والوارث) للفاضل عليها من الدية.
(والأقرب) وفاقا للخلاف (2) والشرائع (3) (المنع من قسامة الكافر على المسلم) لأنها تثبت على خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين وليس في النصوص ما تضمن قسامة الكافر على المسلم، ولأصل البراءة، ولأنها سبيل وهو منفي، ولأنها يثبت في العمد القصاص مع التكافؤ ولا نثبته هنا. وقال في الخلاف:
ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماءهم (4).
وخلافا للمبسوط، قال: لعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت به القود وإنما يثبت به المال (5) وهو خيرة المختلف، قال: وأصالة البراءة إنما يعمل بها ما لم يظهر المضاد وقد ظهر، لأن ثبوت اللوث ينفي استصحاب البراءة، ودليل إثبات القتل على المسلم عمومات الأخبار الدالة على إثبات القتل بالقسامة كما في الأموال، وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله (عليه السلام): اليمين على من أنكر بالمسلم كذا هنا.
والملازمة الأولى - وهو وجوب القود لو ثبت بيمينهم القتل - ممنوع، فإن القتل قد