فللمستولدة القسامة على إشكال، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.
ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين [يمينا] (1) وكذا لو كان أحدهما صغيرا، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، ولو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره (2).
ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل:
يجاب إليه.
تتمة تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، وفي قتل المولى عبده، ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة، ولو ظن كفره فالكفارة، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه، ولو تصادمت الحاملتان (4) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل، ولو لم تلجه (5) الروح فلا كفارة فيه، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.