عما لم يجب كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع. وإن عفا عن القود، فإما أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق، فإن عفا على مال ثبت المال، وإن عفا على غير مال سقط القود، ولم يجب المال.
وإن أطلق، قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن الذي وجب له هو القود، فإذا عفا عنه عفا عن كل ما وجب له. ومنهم من قال:
يجب المال بمجرد العفو.
ومن قال: يوجب أحد شيئين: القود، أو الدية، فالكلام في فصلين: إذا اختار، وإذا عفا، فإن اختار الدية تعينت وسقط القود، لأنه إذا كان مخيرا فيهما فإذا اختار أحدهما تعين وسقط الآخر، فإن أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له، لأنه يعدل عن الأدنى إلى ما هو أعلى. وإن اختار القصاص تعين وسقطت الدية. فإن أراد هاهنا أن يعفو على مال، قال قوم: ليس له ذلك، وقال آخرون: يجوز أن يعدل عنه إلى الدية، فإنه لا يمتنع أن يعود إلى ما كان له بعد تركه.
فأما العفو فإن عفا عن الدية ثبت القصاص، وإن عفا عن القصاص أولا، فإما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق، فإن عفا على غير مال سقط المال، لأنه قد وجب له أحد شيئين، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، وقوله: " على غير مال " إسقاط له بعد ثبوته، وإن عفا على مال ثبت المال، لأنه وجب له أحدهما لا بعينه، فإذا عفا عن أحدهما على ثبوت الآخر ثبت، وإن عفا مطلقا ثبت المال. والفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن هاهنا أوجب أحد شيئين، القود أو المال، فإذا عفا عن أحدهما مطلقا علم أنه أراد استيفاء الآخر، وليس كذلك إذا كان القتل أوجب القود فقط، لأن الواجب هناك القود لا غير، فإذا أطلق العفو لم يجب شئ، لأنه قد عفا عن كل ما وجب له، فلهذا لم يجب له شئ (1) انتهت.
(ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل) إليها (كان للباقي