الناس، في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر (137) وغيره.
وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه إنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
ويستوي في هذا الحكم، الذكر والأنثى إن اتفق. وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد (138) مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه الثبوت، ويجتزي بقصده، ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء.
وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة، وبشهادة رجلين عدلين. ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات، ولا مع الرجال. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل (139). وكذا شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أما لو قالوا: أعرضوا لنا أو أخذوا هؤلاء، قبل، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.
وحد المحارب: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا (140)، أو النفي. وقد تردد فيه الأصحاب، فقال المفيد: بالتخيير. وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: بالترتيب يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم، قتله الإمام.
ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه (141)، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل، قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال، اقتص منه ونفي. ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة، ونفي لا غير. واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه. وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في إسناد، أو