في المال (دون قتل دابته أو ذهاب ماله) فالقسامة مختص بدماء الناس.
(ولو أقام المولى شاهدا) واحدا (بقتل) مملوكه قتل (الخطأ أو قتل الحر) له، وبالجملة بقتل يوجب الدية (ففي الاكتفاء) منه (باليمين الواحدة أو وجوب خمسين) كما في قتل الحر (إشكال): من الدخول في المال والدم، واحتمال وجوب الخمسين ثابت. (وإن كان المدعى عليه حرا) لا يثبت عليه إلا المال ولا يتعلق الجناية برقبته.
(ولو كان العبد) المقتول (المكاتب) وثبت اللوث (حلف، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة) كما ليس لوارث المدعي الحر إذا نكل القسامة.
(أما لو عجز أو مات قبل نكوله، فإن) حق القسامة ينتقل إلى (السيد يحلف ويثبت حقه) كسائر الورثة.
(ولو أوصى) المولى (بقيمة المقتول) لا برقبته (حلف الوارث القسامة) فإن الرقبة كانت له، وقد عرفت أن للسيد القسامة وإن كان ما يثبت بحلفه ملكا للموصى له، إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حق إذا ثبت كان لغيره، كما لو حلف الرجل تركة ودينا له وعليه، فإن وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره. (فإن امتنع) الوارث (ففي إحلاف الموصى له إشكال):
من أنه أجنبي عن الرقبة، وهو ظاهر، وعن القيمة، فإنها ما لم يثبت ولم ينتقل إلى الوارث لم ينتقل إليه، كما أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثم إليه، وهو خيرة المبسوط (1). ومن أن القيمة حق له مع في ما توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث من المنع.
(ولو ملك عبده عبدا) فقتل وثبت اللوث (فإن أحلنا الملك) للمملوك