رجلا (1) ونحوه في خبر أبي عمر المتطبب (2) وكذا في حسن يونس (3) عن الرضا (عليه السلام).
(وتثبت القسامة في الأعضاء) عندنا (كثبوتها في النفس) خلافا لأكثر العامة (4) ويعتبر فيها اللوث أيضا بالإجماع كما يظهر من السرائر (5) خلافا للمبسوط (6) (لكن إن كان في العضو دية النفس) كاملة (كالذكر والأنف) واليدين والأذنين (فالقسامة خمسون) وفاقا للمفيد (7) وسلار (8) وابن إدريس، للاحتياط، والإجماع على ما في السرائر (9) ويحتمل أن يريد أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه بخلاف ما دونها.
(وقيل) في المشهور: (ست أيمان) وهو خيرة المختلف (10) لما في كتاب ظريف بن ناصح (11): من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، ولحسن ابن فضال (12) وخبر يونس (13) فيما عرض على الرضا (عليه السلام): أن في العين القسامة من ستة أجزاء قال: وكذلك القسامة كلها في الجروح، ولأن الجناية هنا أخف فناسب التخفيف في الحلف.
(وإن كان) في العضو (أقل) من دية (فبحساب النسبة) إليها (من خمسين) على أول القولين إلى أن يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحدة لأنها لا يتبعض وكذا إن بلغ ثلاث عشر كانت فيه يمينان وهكذا، أو من ستة على ثانيهما إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص عنه ففيه يمين واحدة. وظاهر قوله: " على