غير حاجة إلى التعرض له، ويجوز قراءة " المدعى " اسم فاعل واسم مفعول، فعلى الأول معناه نيته حين حرر الدعوى، وعلى الثاني معناه الدعوى.
ونسب إلى المبسوط (1) اشتراطه، ولا يعطيه عبارته، فإنها كذا: فأما صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه، يحتاج إلى أربعة أشياء. وعدد الأربعة، أولها:
الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفات ذاته، بأن يقول: والله أو بالله أو تالله، أو وعزة الله أو جلال الله أو نحو ذلك. والثاني: أن يقول: إن فلانا قتل فلانا ويرفع في نسبهما حتى يزول الاشتراك أو يشير إليهما. والثالث: قيد الانفراد أو الاشتراك. والرابع: ذكر نوع القتل من العمد أو الخطأ. ثم قال: والنية في اليمين نية الحاكم والفائدة في اعتبار هذه الصفات أن كل أحد لا يعلم أن الأمر هكذا، فربما يعتقد أن النية نية الحالف فتغير اليمين عن جهتها، فلهذا يحلف بهذه الأوصاف. انتهى (2).
ومن البين أن ليس معنى هذه العبارة إلا رفع سؤال ربما يورد على اعتبار القيود الأربعة في لفظ اليمين، وهو أن اليمين ينصرف إلى ما ينويه الحاكم، وهو ما ادعاه المدعي عنده، سواء قيدت بما يصرفها إليه أولا فأي حاجة إلى التقييد؟
فأجاب بأنه: وإن كان الأمر كذا لكن ربما يعتقد الحالف أن له أن ينوي بها ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادعاها وغيرها بل التورية أيضا، فيحتاط لدفع ذلك بذكر القيود في ألفاظ الأيمان وليس هذا الكلام مما نسب إليه في شئ. وفي التحرير: ولا يشترط في القسامة أن النية نية المدعى خلافا لقوم (3) انتهى.
وإذا حلف المدعى عليه، ففي المبسوط: أنه يحتاج إلى أن يذكر ستة أشياء:
يقول: ما قتل فلانا، ولا أعان على قتله، ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شئ، ولا وصل إلى شئ من بدنه ولا أحدث شيئا مات منه. أما القتل فلابد منه، وقوله: ولا أعان، لدفع الشركة، وقوله: ولا ناله من فعله، لأنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله،