يمينا، إذ لا دليل على التخفيف بمشاركة الغير له. وفي الخلاف (1): أن على الجميع خمسين واستدل بالأصل، والأخبار، والإجماع.
(وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين) كأن يقول في المسجد مستقبلا بعد العصر: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع. ونحو ذلك من الألفاظ.
(ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد) منهم أو يشير إليه (في كل يمين. فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين) ولا يكفي الإضمار ولو صرح بالاسم أو الإشارة قبله، لاحتمال الرجوع إلى الله. (وكذا يسمي المقتول) أو يشير إليه (ويرفع في نسبهما) إن سماهما (بما يزول) معه (الاحتمال).
(ويذكر) فيها ما يدعيه من (الانفراد أو الشركة) فيقول مثلا قتله منفردا أو قتلاه منفردين، ولا حاجة مع ذلك إلى قوله: ولم يشاركه أو لم يشاركهما أحد.
ومن العامة (2) من اشترطه بناء على جواز مشاركة الغير بالإكراه دون المباشرة وزعمه أنه شريك له في الحكم، لأن عليهما الدية (و) يذكر (نوع القتل) من عمد أو غيره (و) يجب (الإعراب) الصحيح أو يذكره (ان كان من أهله) أي من العارفين به فلا يجزئ القول الملحون منه. (وإلا) يكن من أهله (اكتفى بما يعرف معه المقصود) وإن كان لحنا كأن قال: والله، بالرفع أو النصب، وفاقا للمبسوط (3) والشرائع (4).
(والأقرب) ما في الشرائع (5) من (أنه لا يجب أن يقول في اليمين: إن النية نية المدعي) للأصل والانصراف إلى الدعوى حلف المدعي أو المنكر من