(التغليظ) فيها عددا أو قولا أو غيرهما وإن دعاه إليه المدعي أو الحاكم، خلافا للشافعي في أحد قوليه فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا (1).
(وإن نكل قضي عليه مع يمين المدعي) واحدة (أو بغير يمين على الخلاف) المعروف.
(والمراد باللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعى) فإنه في اللغة القوة (2) (كالشاهد الواحد) العدل (ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم) العبيط (عند المقتول) عن قريب (ووجوده قتيلا في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها) وإن لم يكن بينه وبينهم عداوة، ولو كانت المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فإن وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار (أو في صف مخاصم بعد المراماة أو في محلة) بينه و (بينهم عداوة وإن كانت مطروقة) يدخلها غيرهم (أو وجوده قتيلا قد) كان (دخل ضيفا على جماعة).
(ولو وجد) قتيلا (بين قريتين) لا يطرقهما غير أهلهما ولا عداوة بينه وبينهما وكانت العداوة بينه وبين أهلها جميعا وان كان يطرقهما غير أهلها (فاللوث لأقربهما) كما نص عليه في خبر الحلبي (3) وخبر سماعة (4) بن مهران عن الصادق (عليه السلام) (ولو تساويا تساوتا في اللوث) وإن ثبت العداوة لإحداهما دون الأخرى فاللوث لها وإن كانت أبعد.
(ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره) إلا أن يتهم غيره، لأنه معظمه وغيره أقرب إلى النقل منه، ولخبر فضيل بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه (5).