(فإن لم يكن له قوم) أو امتنعوا (كررت عليه الأيمان حتى يكمل العدد).
(وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر إشكال): من أن الأصل في اليمين تعلقها بالمدعي للإثبات أو المنكر للإسقاط لا غيرهما وإنما تعلقت هنا بالغير على خلاف الأصل بالتبع ولا دليل عليه بالانفراد، ومن إطلاق النصوص (1) وعدم الاشتراط فيها بحلف المدعي أو المنكر مع أنه إنما يحلف يمينا واحدة والباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة.
(فإن امتنع) المنكر من القسامة (ولم يكن له من يقسم) القسامة (الزم الدعوى) بمجرد النكول عن الخمسين، كما في السرائر (2) والشرائع (3) والجامع (4) والنافع (5) وبعض الأخبار (6) وإن حلف وحده أو مع قومه تسعا وأربعين. أما على القضاء بمجرد النكول فظاهر، وأما على الآخر فلأن اليمين هنا على المدعي أصالة وإنما يحلف المنكر بنكول المدعي أو رده فإذا نكل لم يعد إلى المدعي.
(وقيل) في المبسوط (7): (له رد اليمين على المدعي) كما في سائر الدعاوي، لعموم أدلته، وللأحتياط في الدم. وحينئذ فهل يرد القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان. وقيل إن قلنا إن الخمسين يمين واحدة فله الرد وإلا فلا، وهو مبني على الاكتفاء بواحدة. وربما يعطي كلام المبسوط رد القسامة ولا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وإن طالت.
قال: فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء مثل أن ادعى قتلا ومعه لوث أو مالا وله به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحق، وإن لم يحلف رد اليمين على المدعي عليه، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على